تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

43

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الإسلام إما حقيقي أو حكمي ( تبعيّ ) أما الأول فهو عبارة عن إظهار الشهادتين - كما دلت عليه جملة كثيرة من الروايات ( راجع الوافي ج 4 ص 77 ط قم عام 1412 وقد تقدم بعضها في ص 30 ) وهذا مما لا كلام فيه سواء أكان بعد البلوغ أو قبله مع التمييز . وأما الثاني فهو عبارة عن الولادة على الإسلام بأن يتولد وكلا أبويه أو أحدهما يكون مسلما ، كما دل عليه جملة من الروايات أيضا . 1 - ( منها ) صحيحة حسين بن سعيد قال : « قرأت بخطّ رجل إلى أبى الحسن الرّضا عليه السّلام رجل ولد على الإسلام ، ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب أو يقتل ، ولا يستتاب فكتب عليه السّلام يقتل » ( الوسائل ج 28 ص 352 ح 6 ط : م - قم ) 2 - و ( منها ) معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبي يختار الشرك ، وهو بين أبويه ؟ قال : « لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا » ( الوسائل ج 28 ص 326 ط م قم في الباب 2 من أبواب حد المرتد : ح : 1 ) . 3 - ومنها صحيحة أبان - على رواية الصدوق - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الصبيّ إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين ؟ قال : لا يترك . ولكن يضرب على الإسلام » ( الوسائل ج 28 ص 326 ط م قم في الباب 2 من أبواب حد المرتد : ح : 2 وعنوان الباب في الوسائل هو باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام ، فإن قبل والا قتل بعد البلوغ ) فان هذه الروايات تدل على تبعية الولد لأبويه أو أحدهما في الإسلام من حين ولادته ولأجل ذلك لا يترك ، ويضرب على الإسلام بعد البلوغ ، فان قبل والا قتل بل يحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد أبويه بعد ولادته ، كما يدل على ذلك رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لنفسه ، ولولده الصغار ، وهم أحرار . » ( الوسائل ج 15 ص 116 ط م قم في الباب 43 من أبواب جهاد العدو ، ح : 1 ) ونحوها مرسلة الصدوق قال : « قال علي عليه السّلام : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فان أبى قتل . » ( الوسائل ج 28 ص 329 ط م قم في الباب 3 من أبواب حد المرتد ، ح : 7 ) . بل إذا انعقد الولد واحد أبويه كان مسلما كفى في الحكم بإسلامه التبعي وان كفرا بعد ذلك قال سيدنا الأستاذ في ( مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ص 330 ) « لو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد .